القائمة الرئيسية

الصفحات

نص قرار تاميم قناة السويس

باسم الأمة،

رئيس الجمهورية‏..‏

مادة‏ 1:‏ تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية‏,‏ وينتقل الي الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات‏,‏ وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا علي ادارتها‏,‏ ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها‏,‏ مقدرة بحسب سعر الاقفال السابق علي تاريخ العمل بهذا القانون فيبورصة الأوراق المالية بباريس‏,‏ ويتم دفع هذا التعويض بعد اتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة‏.‏

مادة‏ 2:‏ يتولي إدارة مرفق المرور بقناة السويس مرفق عام ملك للدولة‏..‏ يتولي إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية‏,‏ وتلحق بوزارة التجارة‏,‏ ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية‏,‏ ويكون لها ـ في سبيل إدارة المرفق ـ جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض ـ دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية‏.‏

ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة علي الحساب الختامي‏,‏ يكون للهيئة ميزانية مستقلة‏,‏ يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية‏,‏ وتبدأ السنة المالية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام‏,‏ وتعتمد الميزانية والحساب الختامي بقرار من رئيس الجمهورية‏,‏ وتبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر يونيو سنة‏1957,‏ ويجوز للهيئة ان تندب من بين اعضائها واحدا أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما تعهد اليه من أعمال‏,‏ كما يجوز لها ان تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فنية‏,‏ للاستعانة بها في البحوث والدراسات‏..‏ يمثل الهيئة رئيسها أمام الهيئات القضائية والحكومية وغيرها‏,‏ وينوب عنها في معاملتها مع الغير‏.‏

مادة‏3:‏ تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج‏,‏ ويحظر علي البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه‏,‏ أو صرف أي مبالغ أو أداء أية متطلبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية‏.‏

مادة‏ 4:‏ تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين‏,‏ وعليهم الاستمرار في أداء أعمالهم‏,‏ ولايجوز لأي منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من الوجوه‏,‏ أو لأي سبب من الأسباب‏,‏ إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية‏.‏

مادة‏ 5:‏ كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازي ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة‏,‏ وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن‏,‏ فضلا عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض‏.‏

مادة‏ 6:‏ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية‏,‏ ويكون له قوة القانون‏,‏ ويعمل به من تاريخ نشره‏,‏ ولوزير التجارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه‏................

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع