مادة 1: تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحريةشركة مساهمةمصرية, وينتقل الي الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات, وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا علي ادارتها, ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها, مقدرة بحسب سعر الاقفال السابق علي تاريخ العمل بهذا القانون فيبورصة الأوراق الماليةبباريس, ويتم دفع هذا التعويض بعد اتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.
مادة 2: يتولي إدارة مرفق المرور بقناة السويس مرفق عام ملك للدولة.. يتولي إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية, وتلحق بوزارة التجارة, ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية, ويكون لها ـ في سبيل إدارة المرفق ـ جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض ـ دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية.
ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة علي الحساب الختامي, يكون للهيئة ميزانية مستقلة, يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية, وتبدأ السنة المالية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام, وتعتمد الميزانية والحساب الختامي بقرار من رئيس الجمهورية, وتبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر يونيو سنة1957, ويجوز للهيئة ان تندب من بين اعضائها واحدا أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما تعهد اليه من أعمال, كما يجوز لها ان تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فنية, للاستعانة بها في البحوث والدراسات.. يمثل الهيئة رئيسها أمام الهيئات القضائية والحكومية وغيرها, وينوب عنها في معاملتها مع الغير.
مادة3: تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج, ويحظر علي البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه, أو صرف أي مبالغ أو أداء أية متطلبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.
مادة 4: تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين, وعليهم الاستمرار في أداء أعمالهم, ولايجوز لأي منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من الوجوه, أو لأي سبب من الأسباب, إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.
مادة 5: كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازي ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة, وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن, فضلا عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره, ولوزير التجارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه................
تعليقات
إرسال تعليق